مطلقا على رأي.
والكثير والجاري وماء الحمام والمطر باستيلائها.
وحد الكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على رأي، أو يكون كل بعد ثلاثة أشبار ونصفا على رأي.
وتطهر القليل بإلقاء كر دفعة لا بالإتمام على رأي، وما عدا البئر بالتكاثر، لا بزوال التغير بالرياح وغيرها.
وهي بنزح الجميع للخمر على رأي، وموت البعير والثور والمسكرات والفقاع والمني والدماء الثلاثة على رأي، ومع التعذر يتراوح الرجال مثنى يوما وبكر للحمار والفرس والبقرة وشبهها.
وبسبعين من دلاء العادة للإنسان.
وبخمسين للدم الكثير والعذرة الرطبة أو الذائبة.
وبأربعين لموت الكلب، والسنور على رأي، والثعلب، والأرنب، والشاة على رأي، ووقوع ماء المطر مخالطا للنجاسة، وبول الرجل.
وبعشر لقليل الدم على رأي، ويابس العذرة.
وبسبع للطير، وارتماس الجنب ولا يطهر، وخروج الكلب، وتفسخ الفأرة، وبول الصبي.
وبخمس لذرق الدجاجة، وبثلاث للفأرة على رأي، والحية وقيل: للوزغة والعقرب.
وبدلو لبول الرضيع على رأي، وموت العصفور، وبزوال التغير له مع المتعذر على رأي.
بالجميع لما لم يرد فيه نص على رأي.
ويتضاعف مع الاختلاف لا مع عدمه على رأي.
ويستحب تباعد البئر عن البالوعة سبع أذرع مع الرخاوة والتحتية وإلا فخمس، ولا يجب النية في النزح.