أذن الشريك في كتابته أو لا، ولو أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق، ولو أدى بجزئه المكاتب مثل أن هايأه وكسب في نوبته أو أعطي من سهم الرقاب لم يكن للآخر فيه شئ، ولو ورث بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له الدفع إلى مكاتبه ولا شئ للآخر لأنه لم يأخذ بسبب الرقية شيئا، ولو كاتب السيدان جاز تساويا في العوض أو اختلفا وسواء تساويا في الملك أو اختلفا وسواء اتحد العقد أو تعدد، وليس له أن يؤدى إلى أحدهما أكثر مما للآخر ولا قبله.
الفصل الثالث: في الأحكام: وفيه مطالب:
المطلب الأول: ما يحصل به العتق:
وهو يحصل في الصحيحة بأداء جميع المال إن كان المكاتب مشروطا وبالإبراء وبالاعتياض وبالضمان عنه، ولا يحصل بجزء من النجوم جزء من الحرية حتى يؤدى الجميع، أما المطلق فكلما أدى شيئا انعتق بإزائه، ولو بقي على المشروط أقل ما يمكن لم ينعتق، فإن عجز كان لمولاه استرقاقه والمقبوض له، والمشروط قبل الأداء رق فطرته على مولاه.
ولو كاتبا عبدا لم ينعتق حصة أحدهما إلا بأداء الجميع إليهما أو يأذن الآخر في الأداء، ولو خلف ابنين فأدى نصيب أحدهما عتق، ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة بل بأدائه وإن كان قبل الأجل إن رضي المالك بقبضه حينئذ، ولو جن السيد وقبض النجوم لم يعتق حتى يسلم إلى الولي، ولو تلف في يد السيد فلا ضمان، أما لو أتلف السيد عليه مالا فإنه يقاص. ولو جن العبد وقبض منه السيد عتق.
ولو ادعى الكتابة فصدقه أحد الوارثين وكذبه الآخر قبلت شهادة المصدق عليه إن كان عدلا وإلا حلف وصار نصفه مكاتبا والآخر رقا، فإن أعتقه المصدق