انعقد النذر وكفارة خلف النذر، وكل موضع لا ينعقد فيه النذر لا يجب غير قضاء حجة الاسلام.
المطلب الخامس: الهدي:
إذا نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة ولو نوى منى لزم، ولو نذر إلى غيرهما لم ينعقد على إشكال، ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب وتعين التفريق بها وكذا منى لا غيرهما على إشكال، وينصرف إطلاق الهدي إلى مكة ومنى إلى النعم، ويجزئه أقل ما يسمى هديا منها وقيل: يجزئ ولو بيضة، ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله تعالى غير النعم قيل: بطل وقيل: يباع ويصرف في مصالح البيت.
ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفي معونة الحاج أو الزائرين، ولو نذر إهداء بدنة انصرف إلى أنثى الإبل، وكل من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه، وإذا نذر التقرب بذبح شاة بمكة لزم ولو لم يذكر لفظ التقرب ولا التضحية فإشكال، وإذا ذكر في النذر لفظ التضحية لم يجزئه إلا ما يجزئ في التضحية وهي الثني السليم، ولو نذر إهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ على إشكال ولم يجز الذبح، ولو نذر في بعير معيب وجب الذبح فيها.
ولو نذر نقل عقار إلى مكة بطل النذر ولم يلزم بيعه إلا أن يقصده فيصرف ثمنه فيها، ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب وكذا في مسجد النبي ص والأقصى، وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها فإن أتلفها ضمن قيمتها، ولو عابت نحرها على ما بها إذا لم يكن عن تفريط ولو ضلت أو عطبت كذلك لم يضمن ويضمن مع التفريط، ولو ذبحها يوم النحر غيره ونوى عن صاحبها أجزأته وإن لم يأمره، وإن لم ينو عن صاحبها لم يجزئ عنه ولا يسقط استحباب الأكل بالنذر.