ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال، ولا بأس أن يملك أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمه أو خاله وغيرهم من الرجال إلا أنه يستحب له إذا ملك واحدا من ذوي أرحامه أن يعتقهم.
وكل من ذكرناه من المحرمات من جهة النسب وأنه لا يثبت استرقاقهم، فإنه لا يثبت استرقاقهم إذا كانوا من جهة الرضاع وهم الأبوان والولد والأخت والعمة والخالة، ومن عدا هؤلاء فلا بأس باسترقاقهم على جميع الوجوه.
والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ولا سبيل لصاحبه عليه، وإذا كان المملوك مؤمنا وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين استحب عتقه وأن لا يملك أكثر من ذلك.
باب العتق وأحكامه العتق فيه فضل كثير وثواب جزيل، ويستحب عتق المؤمن المستبصر ويكره عتق المخالف للحق، ولا بأس بعتق المستضعف، ولا تصح أن يعتق الانسان مالا يملكه، فإن قال:
كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر لا يقع به عتق وإن ملك في المستقبل إلا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه، ولا عتق أيضا إلا ما أريد به وجه الله، وإذا أعتق الرجل وهو سكران أو مكره أو يكون معتوها ذاهب العقل أو على غضب أو فساد أو يحلف بالعتق لم يجز عتقه، فإن قال: عبدي حر ولم ينو بذلك العتق لم يقع بذلك عتق على حال.
ولا يقع العتق إلا أن ينطق بلسانه فأما إذا كتب بيده فلا يقع بذلك عتق، ومتى لم يمكنه التلفظ بالعتق لمرض أو خرس فكتب أو أشار إلى العتق و علم من قصده ذلك كان العتق جائزا، ويستحب ألا يعتق الانسان إلا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج إليه، ومتى أعتق صبيا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته وليس ذلك بفرض، ولا بأس أن يعتق ولد الزنى.
وإذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه مضارة لشريكه الآخر ألزم أن يشترى ما بقي ويعتقه إذا كان موسرا، وإن لم يكن موسرا ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق