اليمين الفاجرة فإنها تدع الديار بلاقع.
فصل في بيان النذر:
النذر: التزام طاعة لله تعالى بشرط حصول أمر غير محظور أو اندفاع أمر مكروه، والنذر مشروط وغير مشروط، والمشروط إن كان الشرط والمنذور فيه كلاهما أو أحدهما معصية لم ينعقد وإن كان الشرط طاعة والمنذور فيه أيضا طاعة أو أمرا مرغوبا فيه غير قبيح صح.
ولم يخل: إما نذر لله تعالى وقال: لله علي كذا إن كان كذا، أو نذر مطلقا وقال: علي كذا إن كان كذا، أو قال: علي كذا.
فالأول لم يخل: إما عين بوقت أو لم يعين، فإن عين بوقت وأمكنه الوفاء به ولم يف وقد وقع الشرط لزمته كفارة النذر وإن لم يمكنه الوفاء به لم تلزمه وإن عين بوقت لم تصح تلك العبادة فيه لم يصح النذر، وإن لم يعين بوقت وحصل الشرط لزمه ما نذر على الفور فإن لم يفعل لم تلزمه الكفارة إلا بموته، وإن نذر بالنية وحدها دون القول كان حكمه حكم من قال بلسانه ونوى، وإن قال: علي كذا إن كان كذا، ولم يقل: لله، لزمه الوفاء ولم تلزمه الكفارة بفواته، وإن قال: علي كذا فحسب، إن شاء وفي وإن شاء لم يف والوفاء أفضل.
والنذر ضربان: نذر غضب ولجاج ولا ينعقد ذلك، ونذر طاعة وتبرر ولم يخل: إما عين الطاعة أو لم يعين. فإن عين لزمه الوفاء على ما ذكرنا وإن لم يعين كان مخيرا في فعل أي شئ، شاء من أفعال البر والقربة من الصوم والصلاة والصدقة.
وإن نذر يوما بعينه أن يصوم فيه مطلقا واتفق أن يكون مسافرا في ذلك أو يكون اليوم يوم عيد أو يوما من أيام التشريق وهو بمنى أفطر وقضى وإن قيد بحال السفر صام مسافرا، وإن اتفق أن يكون من شهر رمضان صام بنية رمضان وقضى فإن صام بنية النذر أجزأ عن رمضان وقضى صوم النذر، وإن نذر زيارة بيت الله كان ذلك راجعا إلى بيت الله الحرام ولزمته زيارته حاجا أو معتمرا.