وهي ضربان: مشروطة ومطلقة، فالمشروطة: أن يشرط في العقد رده إلى الرق إن عجز عن أداء الثمن، والمطلق: أن لا يشرط ذلك، فإذا عجز كان له رده إلى الرق سواء عجز عن أداء الجميع أو عن أداء بعضه، فإذا رده إلى الرق كان له ما أخذ.
وهي عقد جائز من الطرفين، والمطلقة عقد لازم من جهة السيد جائز من جهة المكاتب، فإذا أدى شيئا من مال الكتابة عتق بقدر ذلك، فإن شرطا في العقد أن المكاتب إذا وفي من ثمنه ما يخص نجما أو نجمين عتق، فإذا وفي عتق وكان الباقي دينا في ذمته وإن عجل جعل عتقه على أن يؤدي كل نجم عند محله صح.
ويرث هذا المكاتب ويستحق ما أوصى به له والحد بحساب ما تحرر منه، ولم يرث ولم يستحق ما أوصى به له بحساب الرق، الحد يستحقه بحساب ما تحرر منه حد الحر وبحساب ما رق حد العبيد، وإن عجز نفسه وعاد إلى الرق وكان له ولد من أمة له كان عبدا لسيده، ويستحب للسيد الإيتاء وهو أن يعطيه شيئا من سهم الرقاب ليعينه على فك رقبته.
فصل في بيان التدبير:
التدبير: عتق معلق بموت المعتق أو بموت من جعل سيده خدمته له مدة حياته، وشروط صحته شروط صحة العتق وله شبه بالوصية من وجهين: جواز الرجوع فيه واعتبار خروجه من ثلث المال، وصورته أن يقول: أنت حر بعد وفاتي، أو ما يعيد فائدته وهو ضربان: مطلق ومقيد.
فالمطلق ما ذكرناه، والمقيد أن يقول: إن مت في سنتي هذه أو في سفري هذا أو ما أشبه ذلك فأنت حر، والرجوع فيه يكون بالقول إذا أمكنه وبالنية معا، وليس التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك رجوعا، فإذا أراد ذلك رجع ثم باع أو يفعل ما شاء.
وإذا دبر مملوكا فرارا من دين عليه لم يصح وإن لم يكن فرارا صح، وإذا مات المدبر وخرج المدبر من ثلث المال عتق وإن لم يخرج عتق بقدر الثلث واستسعى في بقية الثمن.
وإذا ابتاع المدبر جارية بإذن مولاه فأولدها ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده