المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا: وفيه مسائل:
الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه، نعم لو أضاف الوصية به إلى عوده في الرق جاز كما لو قال: إن عجز وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به، ويجوز الوصية بمال الكتابة، ولو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جاز.
الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز، ولو أوصى بما في ذمته لم يصح، وإن قال: فإن قبضت منه فقد أوصيت به لك، صح.
الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه فهو وصيته بالنصف و زيادة وللورثة المشية في تعيين الزيادة، ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله، فهو وصيته بما عليه وبطلت في الزائد، ولو قال: ضعوا عنه ما شاء، فإن شاء وأبقى شيئا صح، وإن شاء الجميع قيل: لا يصح ويبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ.
الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه، فإن كان فيها أوسط عددا أو قدرا انصرف إليه، وإن اجتمع الأمران كان الورثة بالخيار في أيهما شاء، وقيل: تستعمل القرعة، وهو حسن، وإن لم يكن أوسط لا قدرا ولا عددا أجمع بين نجمين ليتحقق الأوسط فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث ومن الستة الثالث والرابع.
الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة، فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء وإن مات خرج من ثلثه، وفيه قول آخر: إنه من أصل التركة. فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق، وإن كان أحدهما أكثر اعتبر الأقل، فإن خرج الأقل من الثلث عتق وألغى الأكثر، وإن قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله الثلث به وبطلت الوصية في الزائد ويسعى في باقي الكتابة، وإن عجز كان للورثة أن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه.
السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه ولم يحل مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة، لأنه إن أدى حصل للورثة المال وإن عجز استرقوا ثلثيه ويبقى ثلثاه مكتبا يتحرر عند أداء ما عليه.
السابعة: إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث لأنه معاملة على ماله بماله فجرت