الكفارة لأنه قصد العوض، ولو قال له قائل: أعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا، فأعتق لم يجز عن الكفارة لأنه قصد العوض وفي وقوع العتق تردد، ولو قيل بوقوعه، هل يلزم العوض؟ قال الشيخ نعم، وهو حسن، ولو رد المالك العوض بعد قبضه لم يجز عن الكفارة لأنه لم يجز حال الإعتاق فلم يجز فيما بعده.
الشرط الثالث: أن لا يكون السبب محرما، فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ولم يجز عن الكفارة.
القول في الصيام:
ويتعين الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق، ويتحقق العجز إما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن، وقيل: حد العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة، فلو وجد الرقبة وكان مضطرا إلى خدمتها أو ثمنها لنفقته وكسوته لم يجب العتق، ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن، ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة ويباع على من جرت قيل: يلزم بيعه لإمكان الغنى عنه، وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن، والأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن.
ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين وعلى المملوك صوم شهر، فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف وإن كان لعذر بنى، وإن صام من الثاني ولو يوما أتم، وهل يأثم مع الإفطار؟ فيه تردد أشبهه عدم الإثم فيه، والعذر الذي يصح معه البناء: الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون: أما السفر فإن اضطر إليه كان عذرا وإلا كان قاطعا للتتابع، ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسيهما لم ينقطع التتابع، ولو أفطرتا خوفا على الولد قال في المبسوط: ينقطع، وفي الخلاف:
لا ينقطع، وهو أشبه.