كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة ووفاة من يجعل له خدمته تردد وأظهره الجواز ومستنده النقل.
والعلم به يستدعي بيان ثلاثة مقاصد:
الأول: في العبارة وما يحصل به التدبير:
والصريح: أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق، ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط، وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبر بها عن المدبر كقوله:
هذا أو هذه أو أنت أو فلان، وكذا لو قال: متى مت، أو أي وقت أو أي حين، وهو ينقسم إلى مطلق كقوله: إذا مت، وإلى مقيد كقوله: إذا مت في سفري هذا، أو من مرضي هذا أو في سنتي هذه أو في شهري أو في شهر كذا، ولو قال: أنت مدبر واقتصر، لم ينعقد، أما لو قال: فإذا مت فأنت حر، صح وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها.
ولو كان المملوك لشريكين فقالا: إذا متنا فأنت حر، انصرف قول كل واحد منهما إلى نصيبه وصح التدبير ولم يكن معلقا على شرط، وينعتق بموتهما إن خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه، ولو خرج نصيب أحدهما تحرر وبقي نصيب الآخر أو بعضه رقا، ولو مات أحدهما تحرر نصيبه من ثلثه وبقي نصيب الآخر رقا حتى يموت.