باب الأيمان والأقسام:
ولا يمين عند آل محمد ص إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة، ولا يمين بالله تعالى في معصية لله، فمن حلف بالله أن يعصيه فقد أثم وكفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه والاستغفار من يمينه في الباطل، وقول الرجل: الطلاق لي لازم إن فعلت كذا، وقوله لامرأته: أنت طالق إن فعلت أو إن لم تفعلي، باطل لا يجب عليه فيه كفارة ولا يقع بالحلف فيه طلاق.
ولو قال: عبدي حر لوجه الله إن فعلت كذا، وأراد اليمين دون النذر كان باطلا، وقول القائل: علي الحج إن فعلت كذا، ومالي صدقة إن كان كذا، فهو باطل إلا أن يقصد بذلك نذرا في طاعة الله عز وجل فيلزمه الوفاء به، وقول القائل: أيمان البيعة لازمة لي إن كان كذا وكذا، باطل أيضا ليس بيمين يوجب حنثا ولا كفارة.
وإن قال انسان لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا، ثم فعله لم تحرم عليه امرأته بذلك، وكذلك قولهم: ما أنقلب إليه حرام إن فعلت كذا، باطل ليس بيمين، ولا يجب عليه الكفارة في الحنث حتى تكون اليمين بالله عز وجل ويكون الحالف قاصدا لليمين