والرد فيبطل العتق على إشكال، ولو تجدد في العوض عيب عند السيد لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث، وقال الشيخ: يمنع، ولو تلفت العين عند السيد استقر الأرش، ولو قال له السيد عقيب دفع المستحق: أنت حر، لم يعتق بذلك، فإن ادعى المكاتب قصد إنشاء العتق قدم قول السيد.
ه: لو أقام العبد شاهدا واحدا على الدفع حلف معه وإن منعنا من الشاهد واليمين في العتق، ولو حلف السيد فسخت الكتابة مع التأخير، فإن ادعى العبد غيبة الشهود أنظر إلى أن يحضرها، فإن لم يحضر حلف السيد، فإن حضر بعده الشاهدان ثبت الحرية.
و: لو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق، ولو أبرأه من البعض برئ منه وكان على الكتابة في الباقي، ولو أقر بالقبض عتق وإن كان مريضا، فإن كان غير متهم فكذلك وإلا نفذ من الثلث.
ز: يجوز بيع مال الكتابة والوصية به، فإن كان البيع فاسدا وأدى العبد المال إلى المشتري، احتمل العتق لأنه يتضمن الإذن في القبض فأشبه قبض الوكيل فيرجع السيد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن وإلا تقاصا بقدر الأقل ويرجع ذو الفضل، وعدمه لأنه لم يقبض بالنيابة ولم يستنبه وإنما قبض لنفسه فكان القبض فاسدا كالبيع بخلاف الوكيل فإنه استنابه.
ولو صرح بالإذن فليس بمستنيب له في القبض وإنما إذنه بحكم المعاوضة فلا فرق بين التصريح وعدمه فيبقي مال الكتابة بحاله في ذمة العبد، ويرجع على المشتري بما أداه إليه ويرجع المشتري على البائع، فإن سلمه المشتري إلى البائع لم يصح لأنه قبضه بغير إذن المكاتب فأشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه على إشكال ينشأ من تعيين العبد إياه بمال الكتابة بالدفع ولا يحكم بعجزه مع الدفع الفاسد، فإن أفلس المشتري لم يحكم بعجزه على إشكال.
ح: لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدقه أحدهما عتق نصيبه ويقبل