باب الأيمان والنذر والكفارات اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا. ومنها ما لا كفارة عليه فيها ولا أجر له. ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار. فأما التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله. وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. وأما التي عقوبتها دخول النار فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا.
ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير. فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى يستكمل.
فإن قال الرجل: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله. وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد ص. فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين فإن حلفت امرأة وقالت: كل ما أملك فهو للمساكين صدقة وعلى المشي