وما فيه خطر كالقرض والرهن والقراض، ولو أذن المولى في ذلك كله جاز، وله التصرف في وجوه الاكتساب كالبيع من المولى وغيره وكذا الشراء، وبيع بالحال لا بالمؤجل، فإن زاد الثمن عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل وأخر الزيادة جاز، وله أن يشترى بالدين وأن يستسلف، ولو أعتق بإذن المولى صح، ولو بادر احتمل الوقف على الإجازة والبطلان، وفي الكتابة إشكال من حيث إنها معاوضة أو عتق، فإن سوغناها فعجزا معا استرقهما المولى، وإن عجز الثاني استرقه الأول، وإن عجز الأول واسترق عتق الثاني، ولو استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد.
وله أن ينفق مما في يده على نفسه وما يملكه بالمعروف، ولو باع محاباة بإذن سيده صح وللمولى أخذه بالشفعة إذا كان شريكا، ويصح إقرار المكاتب بالبيع والشراء والعين والدين لأنه يملكه فيملك الإقرار به.
وليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه فإن فعل وقف على الإجازة أو الأداء، وليس له التسري من دون إذنه، ولا يطأ مملوكته إلا بإذن مولاه، فإن حملت فالولد رق له ولا يعتق عليه، فإن أدى عتق وعتق الولد، وإن عجز رقا معا، وليس له أن يزوج عبيده من إمائه إلا بإذن مولاه ولا يعير دابته ولا يهدي هدية ولا يحج، وفي ثبوت الربا بينه وبين مولاه إشكال، ولا يرفع يده عن المبيع قبل قبض الثمن، وليس للمكاتبة أن تتزوج إلا باذنه فإن بادرت وقف على الإجازة.
وهل له أن يشترى من ينعتق عليه؟ الأقرب ذلك مع الإذن لا بدونه، وله قبول الوصية له به والهبة إذا لم يكن في القبول ضرر بأن يكون مكتسبا، وإذا اشتراه الأب أو قبله في الوصية ملكه وليس له بيعه ولا هبته ولا اخراجه عن ملكه ولا ينعتق عليه، فإن عجز ورد في الرق استرقهما المولى، وإن أدى عتقا معا وكسبه للمكاتب لأنه ملكه ونفقته عليه لأنه ملكه لا من حيث القرابة، ولو أعتقه بغير إذن مولاه لم يصح، ولو أعتقه سيده عتق وكان القريب معتقا أيضا كما لو أبرأه، ولو مات