دخول رمضان، وإن نوى دخول العيدين وأيام التشريق بمنى بطل النذر رأسا، ولو أطلق فالأقرب وجوب غير العيدين وأيام التشريق، ولو نذر صوم الدهر سفرا وحضرا وجب ولم يدخل رمضان في السفر بل يجب إفطاره ويقضيه لأنه كالمستثنى، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وهل له أن يعجل قضاء ما فاته من رمضان بسفر أو حيض أو مرض أو يجب عليه إلى أن تضيق الرمضان الثاني؟ إشكال أقربه جواز التعجيل، فلو عين يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ إشكال، فإن سوغناه ففي إيجاب الكفارة خلف النذر إشكال ينشأ من أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال ومن كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء، فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر لغير عذر إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله، وبإفطاره خرج عن كونه قضاء ولأن سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب سقوطها في اليوم الثاني، وهكذا وكذا لو أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين أو إحديهما وأيتهما هي؟ إشكال.
ولو نذر صوم يوم قدومه فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نية الصوم وإن عرف قدومه بعد الزوال، ولو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد وحمل ذكر اليوم على جميع ذلك اليوم، ولو نذر إتمام صوم التطوع لزمه ولو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان ولزوم يوم كامل، أما لو قال:
بعض يوم لا أزيد، بطل ولو نذر صوم الاثنين دائما لم يجب قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان إلا الخامس مع الاشتباه على رأي ولا يوم العيد على رأي، وفي الحيض والمرض إشكال، ولو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوال، وقيل شعبان وقيل رجب.
المطلب الرابع: الحج:
لو نذر إيقاع حجة الاسلام في عام متأخر عن عام الاستطاعة بطل، ولو نذره