ذكر: النذور والعهود: لا نذر ولا عهد في معصية. والنذر على ضربين: نذر علق بالله تعالى ونذر مطلق.
فالأول أن يقول: لله تعالى على كذا وكذا إن كان كذا وكذا. وهذا واجب الوفاء به إذا وقع ما نذر فيه فإن لم يف به فعليه كفارة.
والمطلق أن يقول: على كذا وكذا. فهو مخير إن شاء وفي به وإن شاء لم يف به إلا أن الوفاء أفضل.
والمنذور فيه على ضربين: معين وغير معين. فالمعين يجب فعله بعينه، وما ليس بمعين إن شاء صام فيه وإن شاء صدق أو صلى أو فعل شيئا من القرب. فإن كان سمى غير معين من اللفظ كأن يقول: إن كان كذا صمت حينا أو زمانا. فصيام الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر على ما رسم. وإن قال: أصدق بمال كثير، صدق بثمانين درهما.
وأما العهود إذا عقدها على ترك معاصي الله عز وجل ثم أتى ذلك وجب عليه كفارة مخالفة واجب النذور، فإن خالف العهد - لأنه خير له في دينه ودنياه من الوفاء به - فلا حرج ولا كفارة.
ذكر: الكفارات:
كفارة اليمين - إذا حنث فيها - عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوبان أو إطعامهم لكل واحد منهم شبعه في يومه ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا مريض. وأدنى ما يطعم لكل واحد منهم مد بما تيسر من الأدم أعلاه اللحم وأدناه الملح، ولا يطعم إلا من أوسط ما يطعم أهله، فإن لم يجد ذلك كله صام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، فإن صام شهرا واحدا من كل ما يجب فيه صيام شهرين متتابعين ثم أفطر لغير عذر استأنف وإن كان لعذر بنى. فأما إن أفطر وقد صام من الثاني يوما فالبناء.
وكفارة حلف النذر كفارة الظهار، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، هذه الكفارة مخير له فيها ومثلها في المبلغ والتخيير كفارة قتل الخطأ.
فأما كفارة الظهار فمرتبة، وكفارة قتل العمد أن يجمع بين ما هو مخير في كفارة قتل الخطأ، فإن لم يقدر كفر بواحدة منها.