بدخول بعضه كرأسه ويده، ولو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا ولبسه لم يحنث.
المطلب السادس: الكلام:
لو قال: والله لا كلمتك فتنح عني، حنث بقوله تنح عني دون الأول ولو قال: أبدا، لم يحنث به أو: الدهر أو ما عشت أو كلاما حسنا أو قبيحا، ولو علل مثل: لأنك حاسد أو مفسد، فإشكال. ويحنث لو شتمه ولو كاتبه لم يحنث وكذا لو راسله أو أشار إشارة مفهمة، ولو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال، ولو حلف لا يتكلم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال، ولو حلف أن يصلى لم يبر إلا بصلاة تامة ولو ركعة، ولو حلف أن لا يصلى فالأقرب الحنث بالكاملة دون التحريم إذا أفسدها، ولو حلف ألا يكلمه فكلم غيره بقصد إسماعه لم يحنث، ولو ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث، ولو كلمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته لم يحنث ويحنث حال جنونه ولو سلم عليه حنث، ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم.
المطلب السابع: في الخصومات:
لو حلف أن لا يأوى مع زوجته في دار فآوى معها في غيرها فإن قصد الجفاء حنث وإلا فلا وكذا لو حلف لا يدخل عليها بيتا، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط قيل يجزئ ضربة واحدة بضغث فيه العدد والأقرب المنع، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض، ويشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ويكفي ظن الوصول ويجزئ ما يسمى به ضاربا ويشترط إيلامه، أما لو حلف ليضربنه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث ولا يبر بالسوط الواحد مائة مرة هذا في الحد والتعزير، أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة.