يمنعا من الرجوع، ولو أبي العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه، فإن أقام السيد للاستيفاء عقد أمانا لنفسه، وله أن يوكل فيه وينعتق مع الأداء ثم يعقد أمانا إن أقام وإلا رجع، فلو عجز استرقه ويرد إلى السيد.
ولو ارتد المولى لم يصح كتابته إن كان عن فطرة لزوال ملكه عنه، وإن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما لوجوب بيعه عليه، ويحتمل وقوعها موقوفة، فإن أسلم تبينا الصحة وإن قتل أو مات بطلت، فإن أدى حال الردة لم يحكم بعتقه بل يكون موقوفا، فإن أسلم ظهر صحة الدفع وانعتق ولو ارتد بعد الكتابة أدى العبد إلى الحاكم لا إليه ويعتق بالأداء، فإن دفع إليه كان موقوفا أو باطلا على التردد، وفي اشتراط الحاكم في الحجر وفي تعجيزه إلى المرتد مع التلف إشكال، ولو أسلم حسب عليه ما أخذه في الردة.
ويجوز لولي الطفل والمجنون الكتابة مع الغبطة على رأي، ويصح كتابة المريض من الثلث لأنه معاملة على ماله بماله، فإن خرج من الثلث عتق أجمع عند الأداء، وإن لم يكن غيره صحت في ثلثه وكان الباقي رقا على رأي.
الركن الرابع: العبد:
وله شرطان التكليف والإسلام، فلو كاتب الصبي أو المجنون لم ينعقد إذ ليس لهما أهلية القبول، ولو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان، ولو كاتبه مثله لم يصح على إشكال، ويجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي وحصته من المشترك ومن المعتق بعضه، ولو كاتب حصته بغير إذن شريكه صح وإن كره الشريك، ولا تسري الكتابة إلى باقي حصته ولا إلى حصة شريكه نعم قيل: إذا أدى جميع مال الكتابة عتق كله وقوم حصة شريكه عليه إن كان موسرا، ولو كان له سرى العتق إلى باقيه.
وإذا أدى المشترك شيئا إلى مكاتبه وجب أن يؤدى مثله إلى شريكه سواء