كتاب العتق والتدبير والمكاتبة باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا ملك انعتق إما في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه كل من أقر على نفسه بالعبودية وكان بالغا أو قامت البينة على عبوديته وإن لم يكن بلغ جاز تملكه والتصرف بالبيع والشراء والهبة وما أشبهها، وكل من خالف الاسلام من سائر أصناف الكفار يصح استرقاقهم ثم هم ينقسمون قسمين:
قسم منهم تقبل منهم الجزية، ويقرون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق وهم أهل الكتاب: اليهود والنصارى، والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب، فإن امتنعوا من قبول الجزية قتلوا وسبي ذراريهم واسترقوا، ومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الاسلام فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذراري.
ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفار وإن سباهم أهل الفسق والضلال، وكذلك لا بأس أن يشترى الانسان مما يسبي بعض الكفار من بعض، ولا بأس أيضا أن يشترى من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه ويكون ذلك حلالا له ويسوع له التصرف فيه بالبيع والهبة والوطء وغير ذلك.
وإذا كان العبد مما يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بشرائه فإن ادعى أنه حر لم يقبل قوله إلا ببينة عادلة، ومتى ملك الانسان أحد والديه أو ولده ذكرا كان أو أنثى أو أخته أو عمته أو خالته أو واحدة من المحرمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه انعتقوا في الحال