أو مجوسي، وهؤلاء إذا أعطوا الجزية لم يسترقوا وأقروا على أديانهم وأحكامهم، وكل من عداهم من الكفار لا يجوز أخذ الجزية منهم كما قدمناه بل يعرض الاسلام عليهم فإن أسلموا وإلا قوتلوا وغنمت أموالهم وسبيت ذراريهم، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم مفصلا.
ويجوز استرقاق الكفار وإن سباهم أهل الضلال والفسق، ويجوز أن يبتاع الانسان ما يسبيه بعض الكفار من بعض ما لم يكن المسبي مسلما، وإذا كان للكافر أولاد وزوجة أو غير ذلك من أقاربه فأراد بيع شئ منهم، جاز ابتياعه منه واسترقاقه، ويصح التصرف فيه بالبيع وما جرى مجراه من وجوه التصرف، وإذا كان المملوك من أهل الإيمان فإنه يستحب لسيده عتقه، وإذا بقي في ملكه سبع سنين فلا يسترقه أكثر من ذلك.
وإذا ملك انسان أحد أبويه أو بعض من يحرم عليه نكاحه من أقاربه انعتق عليه في الحال الذي يملكه فيه ولا يثبت له استرقاق، وكذلك إن ملك مثل المحرمات عليه من الرضاع فإنه ينعتق عليه أيضا في الحال، ويجوز للإنسان أن يملك من عدا أبويه من ذوي أرحامه، والأفضل لمن ملك ذلك أن لا يسترقه بل يعتقه.
وإذا عمي المملوك أو أجذم أو أقعد أو مثل به سيده أو نكل به انعتق في الحال، وإذا كان العبد يباع في السوق المسلمين جاز ابتياعه، وإن ادعى الحرية لم يقبل قوله إلا ببينة عادلة، فإن ثبت له ذلك خلي سبيله فإن لم يثبت ذلك فهو عبد يصح بيعه كما قدمناه.
باب العتق وأحكامه:
صحة العتق تفتقر إلى شروط: وهي أن يكون المعتق كامل العقل وينوي العتق ويقصد إليه دون غيره ويكون مالكا لما يعتقه ويتلفظ فيه بالحرية، وهو أن يقول: فلان عبدي أو فلانة أمتي، أو يشير إلى ذلك فيقول: أنت أو هذه حر أو حرة لوجه الله تعالى، ويكون متقربا بذلك إليه تعالى.
فإذا أعتق عبدا وهو غير كامل العقل أو لا يتلفظ باللفظ الذي قدمنا ذكره أو لا يتقرب بالعتق إليه تعالى، لم يقع عتقه وكان باطلا، ويستحب عتق من كان من أهل الحق ويجوز عتق