ولو جمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات كالبيع أو الإجارة أو النكاح صح وإن اتحد العوض ويقسط العوض عليهما، ولو كاتبه الموليان بعوض واحد صح وبسط على حصصهما، ولو اختلف عوضاهما صح اختلف حصتهما أو اتفقت وليس له الدفع إلى أحدهما دون الآخر، فإن فعل شاركه الآخر إلا أن يأذن أحدهما لصاحبه، ولو كاتب عبدين له في عقد صح وبسط العوض على القيمتين يوم العقد وأيهما أدى عتق من غير ارتقاب صاحبه وأيهما عجز رق خاصة، ولو شرط كفالة كل منهما لصاحبه جاز، ولو شرط الضمان تحول على كل منهما على صاحبه وانعتقا.
الرابع: أن يكون مما يصح تملكه للمولى، فلا يصح على ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير، ولو كاتب الذمي مثله عليه صح، فإن تقابضا قبل الاسلام عتق وبرئ، ولو تقابضا البعض برئ منه خاصة، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد تقابض البعض لم تبطل الكتابة وكان على العبد القيمة عند مستحليه.
فروع:
أ: لو ادعى المالك تحريم العوض أو غصبه وامتنع من قبضه، فإن أقام بينة لم يلزمه قبوله، وإن لم يكن بينة حلف العبد وألزم المولى القبض أو الإبراء، فإن قبض أمر بالتسليم إلى من عزاه إليه إن كان قد عينه أولا وإلا ترك في يده وفي انتزاعه نظر، فإن امتنع من القبض قبضه الحاكم ويحكم بعتق العبد.
ب: لو شرطا عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره إلا الأجود.
ج: لو قبض أحد السيدين كمال حقه بإذن الآخر عتق نصيب القابض ولا يقوم عليه نصيب الآذن ولا يسري العتق، ويأخذ الآذن ما في يده بقدر ما دفع إلى الآخر والباقي بين العبد وسيده الثاني، إن بطلت كتابة الثاني بموت أو عجز.
د: لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق وقيل له: إن دفعت الآن وإلا فسخت الكتابة، ولو مات بعد الأداء مات عبدا، ولو ظهر معيبا تخير بين الأرش