في النجوم قدم المنكر مع يمينه.
النظر الثالث: في الاستيلاد:
وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ولا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب سعت في المتخلف، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا فيما استثني، وإذا جنت فكها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية إن شاء وإلا سلمها أو يسلم ما قابل الجناية.