على فقراء تلك البقعة وهو طاعة، ولو نذر أن يهدي بدنة فإن نوى من الإبل لزم، وكذا لو لم ينو لأنها عبارة عن الأنثى من الإبل. وكل من وجب عليه بدنة في نذر فإن لم يجد لزمه بقرة وإن لم يجد فسبع شياه.
أما اللواحق: فمسائل:
الأولى: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين، وقيل: كفارة من أفطر في شهر رمضان، والأول أشهر، وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا مختارا.
الثانية: إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى، ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى، ولو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق، فلو أفطر عامدا لغير عذر في شئ من أيام السنة قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر ولو شرط استأنف، وقال بعض الأصحاب: إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق، وهو تحكم، ولو كان لعذر كالمرض والحيض والنفاس بني على الحالين ولا كفارة، ولو نذر صوم الدهر صح ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ويفطر في السفر، وكذا الحائض في أيام حيضها ولا يجب القضاء إذ لا وقت له، والسفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع وينقطع بالاختياري، ولو نذر صوم سنة غير معينة كان مخيرا بين التوالي والتفرقة إن لم يشترط التتابع، وله أن يصوم اثني عشر شهرا والشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما، ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيوم بدلا عن العيد، وقيل بيومين وهو حسن، وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق فصام ذا الحجة قضى العيد وأيام التشريق ولو كان ناقصا، قضى خمسة أيام، ولو صام سنة واحدة أتمها بشهر ويومين بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين، ولم ينقطع التتابع بذلك لأنه لا يمكن الاحتراز منه ولو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا ولو نذر صوم شهر متتابعا وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه وأقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما، ولو شرع في ذي الحجة لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد.
الثالثة: إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره لأن صيامه مستحق بغير النذر، وفيه تردد.