شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق بدرهم فما فوقه أو دونه، ومن نذر ألا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز له بيعه وإن احتاج إلى ثمنه.
ومن نذر في شئ فعجز عنه ولم يتمكن من الوفاء لم يكن عليه شئ، ومن نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه وإن كان قبل الميقات وجب عليه الوفاء به، وإذا حاضت المرأة في حال صيام نذرته وجب عليها أن تفطر ثم تقضي وليس عليها شئ، ومن نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأه عمن حج عنه وعما نذر فيه.
وأما ما لا يجب الوفاء به من النذور فهو أن ينذر أنه متى لم يترك واجبا أو ندبا كان عليه كيت وكيت فليفعل الواجب أو الندب ولا شئ عليه، وكذلك إن نذر أنه متى لم يفعل قبيحا كان عليه كيت وكيت فليترك القبيح ولا شئ عليه، ومن نذر شكرا لله تعالى أنه متى فعل قبيحا كان عليه كيت وكيت ثم فعل القبيح لم يلزمه بما نذر به لأن هذا نذر في معصية، اللهم إلا أن يجعل ذلك على نفسه على سبيل الكفارة لما يرتكبه من القبيح فيجب عليه حينئذ الوفاء به، ومن نذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو قدم من سفر أو ربح في تجارة أو برأ من مرض وما أشبه ذلك شرب خمرا أو ارتكب فجورا أو قتل مؤمنا أو ترك فرضا، فعليه أن يترك الشر ويفعل الخير ولا كفارة عليه.
ومن عاهد الله أن يفعل واجبا أو ندبا أو ما يكون به مطيعا وجب عليه الوفاء به فإن لم يفعل كان عليه الكفارة، فإن عاهد على أن لا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا أو ندبا ثم فعل القبيح أو ترك الواجب أو الندب وجبت عليه الكفارة، ومن عاهد الله أن يفعل فعلا كان الأولى ألا يفعله في دينه أو دنياه أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله فليفعل ما الأولى به فعله وليترك ما الأولى به تركه، وليس عليه كفارة.
باب الكفارات:
كفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أي هذه الثلاثة فعل فقد أجزأه مخير فيها، فمتى لم يقدر على واحدة منها وعجز عن جميعها وحد العجز عن ذلك هو ألا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات،