انعقد وإن كان بضد ذلك لم ينعقد كأن يعاهد على فعل حرام أو ترك واجب، ولو كان المباح الذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله فليتركه ولا كفارة عليه سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا، ولا ينعقد إلا باللفظ على رأي وتشترط صدوره ممن يصح نذره، ولا بد فيه من النية.
المقصد الثالث: في الكفارات: والنظر في أطراف:
الطرف الأول: في أقسامها:
وهي إما مرتبة أو مخيرة أو ما حصل فيها الأمران وكفارة الجمع.
فالمرتبة ثلاث كفارات: الظهار وقتل الخطأ، ويجب فيهما العتق أولا فإن لم يجد فالصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه، والنذر المعين على رأي وخلف النذر والعهد على رأي، ويجب في كل منهما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين ويجب بالحنث فيها عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام.
وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا، وعندي أن إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرم كذلك.
ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة ع لم ينعقد ولا يجب بها كفارة ويأثم وإن كان صادقا، وقيل يجب كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين إذا حنث، وروي إطعام عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى، وقيل