كتاب العتق وأنواعه قال الله تعالى: " وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه " هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة وكان النبي ص أعتقه، وإنعام الله عليه الذي ذكره الله في الآية هو الاسلام وقد وفقه له، وإنعام النبي ع عتقه.
خاطب الله محمدا ع فقال: اذكر حين تقول للذي أنعم الله عليه بالهداية إلى الإيمان وأنعمت عليه بالعتق " أمسك عليك زوجك " أي احبسها ولا تطلقها، لأن زيدا جاء إلى النبي ع مخاصما زوجته زينب بنت جحش على أن يطلقها، فوعظه النبي وقال له: لا تطلقها واتق الله في مفارقتها، " وتخفي في نفسك ما الله مبديه " فالذي أخفى في نفسه أنه إن طلقها زيد تزوجها وخشي من إظهار هذا للناس وكان الله أمره بتزوجها إذا طلقها زيد.
" فلما قضى زيد منها وطرا " أي لما طلق زيد امرأته أذن الله لنبيه ع في تزويجها وأراد بذلك نسخ ما كان عليه الجاهلية من تحريم زوجة الدعي، وهو قوله تعالى " لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم "، فهذه الآية تدل على أن في العتق فضلا كثيرا وثوابا جزيلا، ألا ترى أنه تعالى كنى عنه بقوله " أنعمت عليه "؟
ويستحب عتق المؤمن المستبصر فإن الإنعام عليه أحسن، ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله، والعتق لا يصح ولا يقع بغير نية، وكل آية تنطق بتحرير الرقبة في الكفارات فإنها تدل على جواز العتق بل على فضله وأنه من أكرم الإحسان وأفضل الإنعام، ولا خلاف في