وقال الحسن: حثه الله على معونته. وقال قوم: المعنى آتوهم سهمهم يا أرباب الأموال من الصدقة التي ذكرها في قوله: وفي الرقاب، ويكون السيد داخلا تحت عموم الخطاب أيضا، وهو مذهبنا.
فصل:
والمسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه لا تصح الكتابة. لقوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا، وهذا لا خير فيه، ولقوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذا ليس من أهلها لأن ذلك من الصدقة وليس الكافر من أهلها، وروي أنه كان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له الصبيح سأل مولاه أن يكاتبه فأبى فنزلت الآية.
ولا تنعقد عندنا إلا بأجل، ومتى كانت بغير أجل معلوم كانت باطلة. وكذلك لا بد أن يكون العوض معلوما، فإن لم يعين كانت باطلة، وأقل ما يجزئ فيه أجل واحد عندنا وعند بعضهم أجلان.
فإن قيل: يجب أن تكون الكتابة جائزة بمال معجل ومؤجل كما يجوز البيع بمال معجل ومؤجل، إذ لم يذكر الله تعالى في واحد منهما أجلا؟ قلنا: لفظ الكتابة يدل على التأجيل في ذلك، إذ لو كانت معجلة لم تكتب ففارقت البيع، على أن الكتابة في الآية مجملة لا بد لها من بيان وقد بينها رسول الله ص على ما ذكرنا، لقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
باب التدبير:
والقرآن يدل عليه على سبيل العموم من آية العتق لأنه جنس من أجناس العتق مع أنه نوع من الوصية، والتدبير هو أن يقول الرجل لمملوكه، عبده أو أمته: أنت رق في حياتي وحر بعد وفاتي، فإذا نوى وقال ذلك ثبت له التدبير. وهو بمنزلة الوصية يجوز للمدبر نقضه ما دام فيه الروح، فمتى لم ينقضه ومات كان المدبر من الثلث.
والتدبير ليس بعتق مشروط لأن العتق بالشرط لا يصح على ما قدمنا، وإنما هو وصية