كتاب العتق والتدبير والمكاتبة العتق فيه فضل كثير وثواب جزيل بغير خلاف بين الأمة، ولا يصح العتق إلا بعد الملك كما لا يصح الطلاق قبل النكاح لقوله ص: لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح، ولا يصح العتق أيضا إلا من كامل العقل غير مولى عليه مختار له قاصد إليه متلفظ بصريحه وهو قوله: أنت حر، مطلق له من الشروط إلا في النذر خاصة، موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه، لأن عتق الكافر لا يقع على الصحيح من أقوال المحصلين من أصحابنا وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا لأن العتق قربة إلى الله تعالى ولا يتقرب إليه بالمعاصي متقرب به إلى الله تعالى.
ولا يقع العتق من طفل ولا مجنون ولا سكران ولا محجور عليه ولا مكره ولا مجبر و لا ساه ولا حالف به، ولا يقع بالكتابة والإشارة مع القدرة على النطق باللسان العربي، ولا يقع بكنايات العتق كقوله: أنت سائبة ولا سبيل لي عليك، ولا بقوله: إن فعلت كذا وكذا فعبدي حر، ولا بكافر على ما قدمناه، ولا للأغراض الدنياوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار بالغير.
والدليل على وجوب اعتبار هذه الشروط إجماع الأمة لأنه لا خلاف في صحة العتق مع تكاملها وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل، وأيضا الأصل أن لا عتق والملك فمعلوم ثبوته وخروجه عن يد مالكه يحتاج إلى دليل لأن العتق حكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي.