باب النذور والأيمان والكفارات اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة ويمين لا كفارة فيها.
فالتي فيها الكفارة، فهي أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ولم يفعله أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.
واليمين التي لا كفارة إذا لم يفعله فيها فهي على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر ومنها ما لا كفارة عليه فيها، والعقوبة فيها دخول النار عليه.
فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزم فيها الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو تخليص مال لامرئ مسلم من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره.
وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. وقال العالم ع:
لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان.
وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا.
واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية. ولا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها. ولا للمملوك مع مولاه.