وللورثة عتق المكاتب من غير وصية كمورثهم، وولاؤه لهم ولو أعتقه الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق ولو أبرأه من المال عتق، ولو عجز فاسترقه الوارث كان ما قبضه الموصى له من المال له، والتعجيز إلى الورثة لأن الحق يثبت لهم بتعجيزهم ويصير عبدا لهم، ويحتمل الموصى له لتسلطه على العتق بالإبراء ولأنه حق له فله الصبر به.
ولو أوصى بالمال للمساكين ونصب قيما لقبضه فسلمه إليه عتق، وإن سلمه إلى المساكين أو إلى الورثة لم يعتق ولم يبرأ لأن التعيين إلى الوصي، وإن وصى بدفع المال إلى غرمائه تعين القضاء منه، أما لو كان قد أوصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والقيم بالقضاء ويدفعه إليهم بحضرته لأن المال للورثة، ولهم التخيير في جهات القضاء وللقيم بالقضاء حق فيه لأن له منعهم من التصرف في التركة قبل القضاء.
المطلب السادس: في حكم الولد:
لا يدخل الحمل في كتابة أمه، ولو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها يعتق بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة، ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره ولا يكون مكاتبا وإن انعتق بعتقها لأن الكتابة عقد معاوضة، ولو تزوجت بحر كان أولادها منه أحرارا، ولو حملت من مولاها تحررت من نصيب ولدها لو بقي عليها شئ من مال الكتابة بعد موت المولى، فإن عجز سعت في الباقي، ولو لم يكن ولد فالكتابة بحالها، وللمولى عتق ولد المكاتبة وفيه إشكال ينشأ من منعها من الاستعانة بكسبه عند الإشراف على العجز.
وإذا أتت بولد من زنا أو مملوك فهو موقوف على ما بيناه، فإن قتل فعلى قاتله قيمته لأمه تستعين به، أما كسبه وأرش جنايته فإنه موقوف، فإن عتق فله وإن رق فلسيده، ولو أشرفت أمه على العجز وهم المولى بالفسخ كان لها الاستعانة به،