ولو أوصى بالعتق تبرعا فالولاء له، ولا يثبت الولاء بالالتقاط ولا بالإسلام على يده.
البحث الثاني: في حكم الولاء:
وحكم الولاء العصوبة فيفيد الميراث وتحمل العقل، ولا يثبت الولاء لامرأة على رأي إلا إذا باشرت العتق فلها الولاء عليه وعلى أحفاده وعتيقه وعتيق عتيقه كالرجل، ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع وغيره، وهل ينتقل عن المعتق بموته ويورث؟ إشكال ينشأ من قوله ع: الولاء لحمة كلحمة النسب، والأقرب العدم، نعم يورث به إجماعا.
ولو كان المعتق جماعة فالولاء بينهم بالحصص رجالا كانوا أو نساء أو بالتفريق. ولا يرث المنعم إلا مع فقد كل نسب للمعتق، فلو خلف العتيق وارثا بعيدا ذا فرض أو غيره لم يكن للمنعم شئ، ويأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمنعم مع فقد كل نسب، ولو عدم المنعم قيل: يكون الولاء للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، وقيل: إن كان رجلا، وقيل: للأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأة، وقيل: إن كان رجلا فلأولاده الذكور خاصة وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكورا.
ويرث الولاء الأبوان والأولاد، فإن انفردوا لم يشركهم أحد من الأقارب، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كغيره، فإن عدم الأبوان والأولاد وأولادهم ورثه الإخوة، وهل يرث الأخوات؟
قيل: نعم لأنه لحمة كلحمة النسب، ويشترك الإخوة والأجداد والجدات، فإن فقدوا أجمع فالأعمام والعمات وأولادهم، الأقرب يمنع الأبعد.
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم خاصة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأخوال والخالات، فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى،