ولو اختلفا في الأداء قدم قول السيد مع اليمين، ولو اختلفا في المدة أو في النجوم فكذلك.
يا: لو قبض من أحد مكاتبيه واشتبه صبر لرجاء التذكر، فإن مات استعملت القرعة، فإن ادعى كل منهما علمه حلف على نفي العلم، ولو مات حلف الورثة على نفي العلم أيضا، فلو أقام أحد العبدين بينة بالأداء قبلت سواء كان قبل القرعة أو بعدها ويظهر فساد القرعة لأن البينة أقوى ويحتمل عتقهما معا.
يب: يجوز أن يعجل المكاتب بعض العوض قبل الأجل ليسقط المولى الباقي ولا يجوز الزيادة عليه للتأخير، ويجوز أن يصالحه على ما في ذمته بأقل أو أكثر لا بمؤجل لأنه يصير بيع دين بمثله على رأي.
الركن الثالث: السيد:
وشرطه: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف، فلو كاتب الطفل أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي أو المحجور عليه لسفه أو فلس لم يقع وكذا المميز وإن أذن له الولي، والأقرب عدم اشتراط الاسلام، فلو كاتب الذمي عبده صح، ولو كان العبد مسلما ففي صحة كتابته نظر أقربه المنع بل يقهر على بيعه من مسلم، أما لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم لكن لو عجز فعجزه واسترقه بيع عليه، ويحتمل عدم التعجيز، ولو اشترى مسلما فكاتبه لم يصح الشراء ولا الكتابة ولو أسلم فكاتبه بعد إسلامه لم يصح، ولو كاتب الحربي مثله صح.
ولو جاء إلينا وقد قهر أحدهما صاحبه بطلت الكتابة فإن العبد إن كان هو القاهر ملك سيده وإن كان السيد فقد قهره على إبطال الكتابة ورده رقيقا، وكذا لو قهره السيد بعد عتقه، وإن دخلا من غير قهر فقهر أحدهما الآخر في دار الاسلام لم يبطل الكتابة لأنها دار خطر لا يؤثر فيها القهر إلا بالحق، ولو دخلا مستأمنين لم