أردع لهم في بعض الأحوال جاز له أن يحلفهم به، ولا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظهار ولا بتحريم الرجل امرأته على نفسه.
ولا تنعقد اليمين إلا بالنية والضمير فمتى تجرد من النية كان لغوا، والنية إنما يراعى فيها نية المستحلف إذا كان محقا وإذا كان مبطلا كانت النية نية الحالف، ويمين المكره والغضبان والسكران غير منعقدة إلا أن يكون في شئ من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه وينوي اليمين، والاستثناء في اليمين جائز إذا تعقب اليمين بزمان لا تتراخى فيه المدة ويكون متصلا باليمين فإن تراخي زمانا طويلا فلا تأثير له، وإذا حلف علانية فليستثن علانية وإذا حلف سرا فليستثن مثل ذلك، ومتى استثنى الانسان في يمينه ثم خالفه لم يكن عليه شئ لأنها يمين موقوفة.
ولا يجوز لأحد أن يحلف إلا على ما يعلمه وإذا علمه جاز أن يحلف عليه قليلا كان أو كثيرا إلا أنه يستحب له أن يتجنب اليمين على القليل وإن كان مظلوما بل يبذل من نفسه مقدار ما يحلف عليه ما لم يضر به ذلك، فإن استضر به جاز له أن يحلف عليه كل حال.
وإذا حلف الانسان غيره على مال له وجب عليه الرضا بيمينه وليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فإن جاء الحالف ثانيا مقلعا وأعطاه المال الذي حلف عليه جاز له قبضه فإن جاء بالمال ومعه ربحه فليأخذ رأس المال ونصف الربح ويعطيه النصف الآخر، فإن كان له المال عنده فغصبه عليه وجحده غير أنه لم يحلفه ثم ظفر بشئ من ماله جاز له أن يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة عليه، وإن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده لم يجز له جحده ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه.
باب أقسام الإيمان:
اليمين على ضربين: ضرب تجب فيه الكفارة وضرب لا تجب فيه الكفارة.
والضرب الذي لا كفارة فيه هو أن يحلف الانسان على أن يفعل ما يحرم عليه فعله، مثلا أن يحلف أن يظلم إنسانا أو يقتل من لا يستحق القتل أو يؤذي مؤمنا أو يخون أخا له فليترك جميع ذلك ولا كفارة عليه، وكذلك إن حلف أن يفعل فعلا كان الأولى ألا يفعله في دينه