كتاب اليمين والنذر والعهد في اليمين]:
لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى دون غيرها من كل مقسوم به.
واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو بأن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله، مع عقد اليمين بالنية وإطلاقها من الاشتراط بالمشيئة فيخالف ما عقد عليه اليمين مع العمد والاختيار، وما عدا ذلك من اليمين لا ينعقد ولا كفارة فيها كأن يحلف على ما مضى إذ هو كاذب فيه، أو يقول: لا والله، و: بلى والله، من غير أن يعقد بنيته وهو يمين اللغو، أو أن يحلف أن يفعل أو يترك ما يكون خلافه طاعة لله تعالى واجبة أو مندوب إليها أو يكون أصلح له في دنياه.
ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله أو من رسوله أو أحد الأئمة ع، فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار. والنية المعتبرة نية المستحلف إن كان