كتاب الأيمان والنذور والكفارات اليمين المنعقدة هي أن يحلف الانسان بالله تعالى أو بشئ من أسمائه أي اسم كان، ولا ينعقد إلا بالنية، فمتى تجرد عن النية كان لغوا، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، والنية إنما يراعى فيها نية المستحلف إذا كان محقا بالظاهر، فإذا كان مبطلا على الحقيقة فيما يقول كانت النية نية الحالف.
أخبر تعالى أنه لا يؤاخذ بلغو اليمين، ولغو اليمين أن يسبق لسانه بغير عقيدة بقلبه كأنه أراد أن يقول: لا والله، فقال: بلى والله، واختلفوا في لغو اليمين في هذه الآية: فقال ابن عباس هو ما يجري على اللسان عادة، ولا والله وبلى والله، من غير عقد على يمين يقطع بها.
قال: أو يظلم بها أحد وهو المروي عنهما ع، وقال الحسن هي يمين الظان وهو يرى أنه كما حلف فلا إثم عليه ولا كفارة، وعن طاووس أنها يمين الغضبان لا يؤاخذ منها بالحنث، وقال زيد بن أسلم هو قول الرجل: أعمى الله بصري، أو أهلك الله مالي، فيدعو على نفسه، قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم.
وأصل اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، وكل يمين جرت مجرى ما لا فائدة فيه حتى صارت بمنزلة ما لم يقع فهي لغو ولا شئ فيها، يقال: لغا يلغو إذا تكلم بما لا فائدة فيه، واللغو في اللغة ما لم يعتد به. والصحيح أن لغو اليمين هو الحلف على وجه الغلط من غير قصد مثل قول القائل " لا والله " و " بلى والله " على سبق اللسان، ولا كفارة في لغو اليمين عند أكثر المفسرين والفقهاء.