والمسنون: أن يقول المكلف: إن كان كذا وكذا من المباح أو الطاعة فعلت كذا من الطاعات، ولا يقول: لله علي، ولا يلزم على الإيجاب، فهو بالخيار في الوفاء بالنذر والإخلال به والأداء أفضل.
ومن عاهد الله سبحانه أن لا يفعل قبيحا أو يفعل طاعة في زمان معين لا مثل له، ففعل القبيح فيه أو أخل بالطاعة مع ثبوت تكليفه، لزمه ما يلزم المخل بفرض النذر المعين مختارا، وكذلك حكمه إذا عاهد الله أن لا يفعل قبيحا معينا أبدا ففعله، وإن كان المعهود معلقا بوقت له مثل أو بصفة ففعله في غيره أو بغير صفته فعليه استئنافه في وقته وبصفته.
ومن وعد غيره بما يحسن الوفاء به فعليه الوفاء به، لأن خلفه كذب يجب اجتنابه، وإن كان لو لم يف بالوعد لم يجب في الحكم إلزامه به، وإن كان الوعد قبيحا لم يجز الوفاء به ويلزم الاستغفار منه لقبحه.
فصل في الأيمان:
لا يمين شرعية إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى دون غيرها من كل مقسم به، وهو على ضربين: أحدهما يوجب الكفارة والآخر لا كفارة فيه.
فأما ما يوجب الكفارة فمن شرطه أن يتعلق بأن لا يفعل الحالف في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله معتقدا لليمين بالقصد مطلقا لهما من الاشتراط بالمشيئة فيلزم الوفاء، فإن حنث الحالف فعليه التوبة من كذبه في قسمه.
والكفارة بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، والكسوة على الموسر ثوبان وعلى المعسر ثوب واحد، والإطعام شبع المسكين في يومه، فإن لم يجد إلا واحدا كرر الإطعام عشرة أيام.
ولا يجوز الانتقال إلى الصوم إلا لمن لم يجد ثوبا زائدا على ستر عورته وطعاما زائدا على قوته وعياله ليومه، ولا كفارة قبل الحنث، فإن علق اليمين بالمشيئة فقال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أبطل حكمها ولم تلزمه كفارة مع الحنث.