أو أنثى وإذا أعتق الرجل مملوك ابنه كان العتق ماضيا، وإذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره صار ما في بطنها حرا كهيئتها وإن استثناه من الحرية لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه، ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز له أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم.
وإذا أسلم أحد الأبوين كان حكم أولاده حكمه في إجزاء حكم الاسلام عليهم، فإن بلغوا، واختاروا الشرك لم يمكنوا منه وقهروا على الاسلام فإن أبوا كان عليهم القتل، وإذا كان للرجل مملوك وهو يحسن إليه ويقوم بما يحتاج إليه فاستباعه العبد لم يلزمه بيعه وكان مخيرا في ذلك، ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه وينبغي أن يباعا معا وليس ذلك بمحظور، وإذا أبق المملوك جاز لمولاه أن يعتقه في الكفارة الواجبة عليه ما لم يعرف منه موتا، وإذا أعتق العبد وعليه دين فإن كان استدانة بأمر مولاه لزم المولى قضاؤه وإن كان من غير إذنه كان ثابتا في ذمته، وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف، وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر وكان عليه عتق رقبة لم يجزئ ذلك عنه.
باب أمهات الأولاد:
أم الولد هي التي تلد من مولاها سواء كان ما ولدته تاما أو غير تام، وإن أسقطت نطفة فهي أيضا من جملة أمهات الأولاد ويجري عليها جميع أحكام المماليك لا يخالف حكمها حكمهن من الوطء بالملك والعتق والتزويج وغير ذلك ويجوز أيضا بيعها إلا أنه يكون ذلك بشروط، فإذا كانت حاملا لم يجز بيعها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت ومات ولدها جاز بيعها على جميع الأحوال، وإذا كان ولدها حيا، لم يجز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا كان ذلك دينا على مولاها.
وإذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وقد انعتقت، فإن لم يخلف غيرها كان نصيب ولدها منها حرا واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة، فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها ويترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي به الدين.