اختار كان له ذلك، وإن كان المتروك مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذه السيد من الكتابة وكان على الثاني ما بقي من قسطه منها، وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب فحكم بلحاقه أو قتل على ردته، وإن كان ما ترك الميت فيه وفاء بجميع الكتابة فإن السيد يأخذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معا وترجع ورثته على الحي بحصته وبقية ذلك ميراث لهم، فإن كسب مالا في دار الحرب وظهر المسلمون عليه لم يرجع المؤدى في ذلك بشئ لأنه فئ.
وإذا كاتب الشريكان في العبد - عبدهما - ثم أعتق أحدهما نصيبه ومات وليس له وارث من ذوي أرحامه كان المال بينهما نصفين، وإن كاتباه ولم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا جاز له أن يدفع جزء كل واحد منهما إلى صاحبه على الانفراد، وكان لكل واحد منهما ما أخذ منه ولا يشركه فيه غيره، فإن عجز عن نجومه وقد كاتبه كل واحد منهما مكاتبة على حدة في حصته فأراد أحد الشريكين تعجيزه ورده في الرق وقد شرط عليه ذلك وأراد الآخر إنظاره كان كل واحد منهما محكما في حقه.
وإذا كاتب العبد سيده عن نفسه وعن أولاد له صغار وقد شرط السيد عليه أنه إن عجز رد في الرق فعجز قبل بلوغ الأولاد أو بعد رد في الرق وكان ذلك ردا للولد، فإن قالوا بعد ذلك: نحن نسعى في المكاتبة، كان ذلك إلى سيدهم إن أراد إجابتهم إلى ذلك أجابهم وإن لم يرد إجابتهم كان ذلك إليه.
باب مكاتبة المريض:
إذا كاتب مريض عبده في حال مرضه مكاتبة مثله وأقر باستيفائه في حال المرض لم يصدق فيما جاوز الثلث، ولو كان عليه دين يحيط بماله لم يصدق في شئ إلا أن العبد يعتق ويؤخذ بالكتابة، فإن ثبت للعبد بينة بأنه قد وفاه الكتابة في مرضه عتق، وكذلك إذا أقر المريض في حال مرضه أنه قد كان كاتبه في صحته واستوفاها منه لم يصدق فيما جاوز الثلث بعد الدين إلا أن يثبت للعبد بينة على ذلك، فإن كاتبه في صحته وعلم ذلك