ابن أخيه أو ابن أخته أو عمه أو خاله وغيرهم من الرجال فلا بأس، والأولى عتقه.
باب من يصح ملكه ومن لا يصح:
قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يدل بعمومه على أن الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل، وكذلك إن أسلم مملوك لذمي لا يقر عنده بل يباع من مسلم ويعطي ثمنه الذمي.
ولا بأس أن يشترى الانسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي، ولا بأس أن يشتري من أهل الحرب أولادهم، ويجوز وطء من هذه صفتها، وإن كان فيه الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم لأنهم جعلوا شيعتهم من ذلك في حل وسعة.
وكل من قامت البينة على عبوديته سواء كان بالغا أو لم يكن جاز تملكه وكذا من أقر على نفسه بالعبودية وكان بالغا، والدليل على جميع ذلك كل آية تدل على صحة الإقرار والبينة، والله تعالى بين وجه حكمته في إباحة الاسترقاق بقوله " أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض "، بأن جعلنا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم موالي وبعضهم عبيدا وإماءا، وبعضهم أصحاء وبعضهم مرضى بحسب ما علمنا من مصالحهم.
" وللآخرة أكبر درجات " فذلك أولى أن يرغب فيه، فقد يكون كثير من المماليك خيرا من ساداتهم وإن كانوا جميعا مسلمين، وكذا الفقير والغني فجميعه نوع من التكليف.
باب بيع أمهات الأولاد:
أم الولد هي التي تلد من مولاها، سواء ما وضعته تاما أو غير تام وإن أسقطت نطفة، ويجوز بيعها بعد وفاة أولادها، والدليل عليه قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا عام في أمهات الأولاد وغيرهن.
فإن قيل يملكه لا يجوز.
قلنا: الملك باق في أم الولد بلا خلاف لأن وطأها مباح له، ولا وجه لإباحته إلا بملك اليمين، ويدل عليه أيضا أنه لا خلاف في جواز عتقها بعد الولد ولو لم يكن الملك لما جاز