متتابعا ومن الثاني شيئا ولو يوما. وهل يجوز تفريق الباقي؟ قولان ولا خلاف في إجزائه، ولو أفطر في أثناء الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا فإن كان مختارا استأنف ولا كفارة وإن كان لعذر كمرض أو سفر ضروري أو حيض بنى، السفر الاختياري قاطع للتتابع وفي نسيان النية إشكال.
ولا ينقطع بإفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد على رأي، ولا بالإكراه على الإفطار سواء وجر الماء في حلقه أو ضرب حتى شرب أو توعد عليه، وينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر واليوم عن وجوب إفطار في أثنائه شرعا كالعيد أو وجوب صوم كذلك كرمضان، ولا ينقطع بنذر الأثانين دائما ولو نذر أثانين سنة ففي وجوب الصبر حتى يخرج إشكال أقربه الوجوب إلا مع الضرر، فلو صام يوما في أثناء الشهر واليوم لا بنية الكفارة انقطع تتابعه وعليه الاستئناف إلا في الأثانين وشبهها، ولو حاضت في أثناء الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها، ووطء المظاهر يقطع التتابع وإن كان ليلا على رأي.
الطرف الرابع: في الإطعام:
وإذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام، ويجب إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد وقيل مدان حال القدرة ومد مع العجز، ولو عجز عن الصيام بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الإطعام إلا مع الضرر كالظهار، والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام بخلاف رمضان، ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدة وجوب التتابع لشدة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الإطعام، ولو تمكن من الصوم بعد إطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال وكذا لو تمكن من الرقبة، ولو وطئ في أثناء الإطعام لم يلزمه الاستئناف والأقرب وجوب كفارة أخرى.