الأرش - وإن كان الجاني المولى - للمكاتب لا للسيد، ولو كانت نفسا بطلت الكتابة وعلى الجاني قيمته لسيده، ولو كان جرحا فأدى وعتق ثم سرى وجبت الدية لأن اعتبار الضمان بحالة الاستقرار ويكون للورثة، ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا فله القصاص في العمد وليس للمولى منعه منه، وإن عفا على مال ثبت له الملك، وإن عفا مطلقا فالأقرب الجواز لأن موجب العمد القصاص. وليس للسيد مطالبته باشتراط مال لأنه تكسب وليس للسيد إجباره عليه.
أما لو جنى عليه عبد المولى فأراد الاقتصاص كان للمولى منعه على إشكال، ولو كان خطأ لم يكن له منعه من الأرش، ولو أبرأ الجاني من الأرش في الخطأ توقف على إذن المولى، وإذا قتل المكاتب فهو كما لو مات. هذا حكم المشروط.
أما المطلق فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه، فإن جنى حينئذ على حر أو مكاتب مثله أو من انعتق منه أكثر اقتص منه في العمد، وإن جنى على مملوك أو من انعتق أقل منه فلا قصاص بل عليه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية ويتعلق برقبته بقدر الرقية، ولو كانت خطأ تعلق بالعاقلة نصيب الحرية وبالرقبة نصيب الرقية وللمولى أن يفدي نصيب الرقية بحصتها من الأرش سواء كانت الجناية على عبد أو حر، ولو جنى عليه حر فلا قصاص وعليه الأرش، ولو كان رقا أو أقل حرية أو مساويا اقتص منه في العمد.
المطلب الخامس: في الوصايا:
لا يصح الوصية لمكاتب الغير إلا أن يكون مطلقا انعتق بعضه فيصح بنسبة ما عتق منه وتبطل في الباقي، ولو قصر الثلث عن المعين ففي توزيع الثلث إشكال أقربه ذلك، والفرق بين الوصية والبيع أنه قد يعجز أو يموت رقا فيتمحض الوصية لمملوك الغير وفي الشراء يكون للمولى لأنه بالكتابة أذن له، ولو أوصى لمكاتبه صح وإن كان مشروطا وتقاص الورثة بمال الكتابة، ولو أعتقه في مرضه أو أبرأه من