المقصد الثاني: في ما اختلف فيه: وهي سبع:
الأولى: من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين، وقيل: يأثم ولا كفارة، وهو أشبه.
الثانية: في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وقيل: مثل كفارة الظهار، والأول مروي، وقيل: تأثم ولا كفارة، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل.
الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب وخدش وجهها، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.
الرابعة: كفارة الوطء في الحيض مع العمد والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير قيل: تستحب، وقيل: تجب، وهو الأحوط، ولو وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام.
الخامسة: من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق، وفي وجوبها خلاف والاستحباب أشبه.
السادسة: من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما على رواية فيها ضعف، ولعل الاستحباب أشبه.
السابعة: من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين فإن عجز تصدق بما استطاع فإن عجز استغفر الله، وربما أنكر ذلك قوم بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز.
المقصد الثالث: في خصال الكفارة:
وهي العتق والإطعام والصيام:
القول في العتق:
ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة، ويتحقق الوجدان بملك الرقبة أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع.