المقصد الرابع: في الاستيلاد:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في تحققه:
وهو يثبت بوطئ أمته وحبلها منه في ملكه، ولو وطئ أمة غيره وولدت مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولد سواء كان زنى أو بعقد صحيح شرط فيه الولد للمولى وسواء ملكها حاملا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها، ولو أولدها حرا بأن يطأ أمة غيره بشبهة ثم ملكها قيل: تصير أم ولده، ولو تزوج أمة غيره فأحبلها ثم ملكها لم تصر أم ولد وإن شرط الحرية، ولو اشتراها فاتت بولد يمكن تجدده بعد الشراء وقبله قدمت إصالة عدم الحمل على عدم الاستيلاد، أما لو نفاه فإنه ينتفي الاستيلاد قطعا، وفي افتقار نفي الولد إلى اللعان إشكال.
ولو وطئ جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم فحملت لم تصر أم ولد، وإن قوم على الصغير صارت أم ولد وعليه قيمة الجارية دون المهر، وفي الكبير عليه المهر دون القيمة. ولو زوج أمته ثم وطئها فعل محرما، فإن علقت منه فالولد حر وثبت للأمة حكم الاستيلاد، ولو ملك أمه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح، وقيل: لا يعتقن، فإن وطئ إحداهن فعل حراما وثبت لهن حكم الاستيلاد، وكذا لو ملك وثنية فاستولدها أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها أو وطئ أمته المرهونة أو رب المال أمة المضاربة، فإن حكم الاستيلاد ثابت في ذلك كله.
وهل يثبت حكم الاستيلاد في المرهونة بالنسبة إلى المرتهن حتى يجب على الراهن الواطئ أن يجعل مكانها رهنا أو يوفيه الدين أو لا؟ الأقرب المنع إن لم يكن سواها وإلا ألزم، وأما أمة القراض فإنه يبطل القراض فيها، وإن كان فيها ربح جعل الربح في مال المضاربة، وإذا وطئ الكافر أمته الكافرة وحملت فأسلمت،