كتاب الكفارات:
الكفارات أربعة أقسام:
أولها: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا يجب الجمع بينها و ذلك في قتل العمد.
وثانيها: أن يجب أحد هذه الثلاثة فقط لكن على الترتيب، يجب الثاني إذا عجز من الأول وكذا الثالث وذلك في الظهار وقتل الخطأ أو البراءة من الله أو الرسول أو أحد الأئمة.
وثالثها: أن يجب أحد هذه الثلاثة على التخيير وذلك في إفطار يوم من شهر رمضان بلا عذر وفي نقض النذر أو العهد وفي ضرب مملوكه حتى قتله وفي امرأة جزت شعرها في مصاب.
ورابعها: أن يجب عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على التخيير وذلك في اليمين والحلف بالبراءة إذا عجز عن كفارة الظهار وفي الإيلاء وفي من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال على قول، وعليه كفارة النذر على قول آخر. وفي من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته وفي امرأة خدشت وجهها في مصاب فأدمته، فإن لم يقدر على واحد