فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة، أما هو فلو ابتاع بالدين جاز وكذا إن استسلف، وليس له أن يرهن لأنه لا حظ له وربما تلف منه وكذا ليس له أن يدفع قراضا.
الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم، فإن كان المالان متساويين جنسا ووصفا تهاترا ولو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل، وإن كانا مختلفين لم يحصل التقاص إلا برضاهما وهكذا حكم كل غريمين، وإذا تراضيا كفى ذلك ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا سواء كان المال أثمانا أو أعواضا، وفيه قول آخر بالتفصيل.
الثالثة: إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح ولو أذن له صح، وكذا لو أوصي له به ولم يكن في قبوله ضرر بأن يكون مكتسبا يستغني بكسبه، وإذا قبله فإن أدى مال الكتابة عتق المكاتب وعتق الآخر مع عتقه وإن عجز ففسخ المولى استرقهما وفي استرقاق الأب تردد.
الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب لم يكن له أن يفكه بالأرش إلا أن يكون فيه الغبطة له، ولو كان المملوك أبا المكاتب لم يكن له افتكاكه بالأرش ولو قصر عن قيمة الأب، لأنه يتعجل بإتلاف مال له التصرف فيه ويستبقي ما لا ينتفع به لأنه لا يتصرف في أبيه وفي هذا تردد.
المقصد الثاني: في جناية المكاتب والجناية عليه: وفيه قسمان:
الأول: في مسائل المشروط وهي سبع:
الأولى: إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا، فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث، فإن اقتص كان كما لو مات، وإن كانت طرفا فالقصاص للمولى، فإن اقتص فالكتابة بحالها، وإن كانت الجناية خطأ فهي تتعلق برقبته وله أن يفدي نفسه بالأرش لأن ذلك يتعلق بمصلحته، فإن كان ما بيده بقدر الحقين فمع الأداء ينعتق، وإن قصر دفع أرش الجناية، فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة، وإن لم يكن له مال أصلا وعجز، فإن فسخ المولى سقط الأرش لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال وسقط مال الكتابة بالفسخ.
الثانية: إذا جنى على أجنبي عمدا، فإن عفا فالكتابة بحالها، وإن كانت الجناية