قال ذلك أو اعتقده وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط حصوله وجرى ذلك مجرى النذر سواء، ومتى قال: هو محرم بحجة أو عمرة إن كان كذا وكذا لم يكن ذلك شيئا.
والنذر والعهد معا إنما يكون لهما تأثير إذا صدرا عن نية، فمتى تجردا من النية لم يكن لهما تأثير على حال.
باب أقسام النذور والعهود النذر على ضربين: ضرب يجب الوفاء به وضرب يجب ذلك فيه.
فالذي يجب الوفاء به هو أن ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا كان عليه شئ بعينه من صيام أو صدقة أو حج أو غير ذلك من أفعال البر فمتى فعل ذلك وجب عليه الوفاء به، وكذلك من نذر أنه متى عوفي من مرضه أو قدم من سفره أو ربح في تجارته أو سلم من يد ظالم أو كان شئ من ذلك بولد له أو أخ أو مؤمن كان لله عليه شئ معلوم وجب أيضا عليه الوفاء به، ومتى نذر الانسان أنه إن عوفي ولد له من مرضه وهو غائب عنه ثم سمع بصلاحه فإن كان برؤه بعد النذر وجب عليه الوفاء به وإن كان برؤه قبل النذر لم يجب عليه ذلك.
ومتى نذر أنه لا يتزوج حتى يحج ثم تزوج قبل الحج وجب عليه الوفاء بالنذر سواء كانت حجته حجة الاسلام أو حجة التطوع لأنه عدل عن طاعة إلى مباح، ومتى وجب عليه ما نذر فإن كان علقه بشرط وأنه يفعله في وقت معين وجب عليه الوفاء به عند حصول الشرط أو دخول الوقت، فإن خالفه كان عليه الكفارة وإن لم يكن علقه بشرط ولا بوقت معين كان ذلك ثابتا في ذمته إلى أن يفي به.
ومن نذر أن يصوم شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر ولم يعلقه بوقت معين وجب عليه الوفاء به أي وقت كان غير أن الأحوط إتيانه به على الفور وإن أخره لم تلزمه كفارة، ومتى علقه بوقت معين فمتى لم يصمه في ذلك الوقت وجب عليه القضاء والكفارة، ومتى وجب عليه صيام نذر فمرض أو سافر أو اتفق أن يكون يوم العيدين وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم ويقضيه وليس عليه كفارة، اللهم إلا أن يكون قد نذر أن يصومه على كل حال سواء