باب مسائل يتعلق معا باليمين والحنث منها مسألة: إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره وهما جميعا فيه، فحلف فقال في يمينه:
لا ساكنته. ثم أقام بعد هذا اليمين في المسكن، هل يحنث أم لا؟
الجواب: إن مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل فيها ولم يخرج، فقد حنث، لأن الاستدامة كالابتداء، فكأنه ابتدأ المقام بعد يمينه وذلك مقتضي للحنث.
مسألة: إذا كان الانسان وغيره يسكنان في خان وغيره، وكل واحد منهما في بيت مفرد، فحلف أحدهما لا ساكنته. هل يحنث أم لا؟
الجواب: هذا لا يحنث لأن سكناهما في الخان على الوجه المذكور ليس بمساكنة، فإن كانا في بيت واحد أو بيتين لا باب لواحد منهما، لزم الحنث إذا لم يفعل.
مسألة: إذا حلف وقال: لا دخلت هذه الدار. ثم جلس في سفينة أو على ماء فحمله الماء، فجرى به الماء حتى دخل الدار أو ألقى نفسه على الماء وجرى الماء حتى صار في الدار هل يلزمه الحنث على ذلك أم لا؟
الجواب: هذا يحنث لأنه دخلها باختياره. ويجري مجرى من ركب دابة وأرسلها فدخلت به الدار فإنه يحنث لأنه دخلها باختياره.
مسألة: إذا كان لإنسان ثوب هو رداء، فحلف أن لا يلبسه، ثم جعله قميصا فلبسه