باب كفارة من وطئ زوجته أو أمته في الحيض:
إذا وطئ رجل زوجته في أول الحيض كانت كفارته عن ذلك دينارا واحدا قيمته عشرة دراهم جيادا، وإن وطئها في وسط الحيض كفر عن ذلك بنصف دينار، وإن وطئها في آخره كفر عن ذلك بربع دينار وقد سلف ذكر ذلك، وأما كفارة وطء الأمة في الحيض فهي ثلاثة أمداد من طعام يدفعها المكفر إلى ثلاثة مساكين لكل واحد منهم مد واحد.
باب كفارة العجز عن صوم الشهرين المتتابعين:
كفارة من عجز عن ذلك صوم ثمانية عشر يوما، فإن لم يستطع ذلك تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن لم يقدر على ذلك استغفر الله تعالى ولم يكن عليه شئ بعد ذلك.
باب كفارة من تزوج امرأة في عدتها:
كفارة هذا المتزوج في العدة خمسة أصوع من دقيق بعد أن يفارقها.
باب كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة:
إذا نام الانسان عن صلاة العشاء الأخيرة حتى جاز نصف الليل كانت كفارته عن ذلك صوم اليوم الذي يصبح من تلك الليلة فيه.
باب كفارة من ترك صلاة الكسوف:
كفارة من ترك هذه الصلاة هي الاغتسال وقضاء الصلاة بعد ذلك، وهذه الكفارة إنما يثبت بشرط العمد لترك هذه الصلاة مع احتراق جميع القرص.
باب كفارة من نظر إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام:
كفارة النظر إلى المصلوب هي استغفار الله تعالى من ذلك والاغتسال، وهذه الكفارة