أما الحج: فنقول لو نذره ماشيا لزم ويتعين من بلد النذر، وقيل من الميقات، ولو حج راكبا مع القدرة أعاد، ولو ركب بعضا قضى الحج ومشى ما ركب، وقيل: إن كان النذر مطلقا أعاد ماشيا، وإن كان معينا بسنة لزمه كفارة خلف النذر، والأول مروي. ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا، وهل يجب عليه سياق بدنة؟ قيل نعم وقيل: لا يجب بل يستحب، وهو الأشبه، ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى، ويقف ناذر المشي في السفينة لأنه أقرب إلى شبه الماشي، والوجه الاستحباب لأن المشي يسقط هنا عادة، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
فروع:
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة، وكذا لو قال:
إلى بيت الله واقتصر، وفيه قول بالبطلان إلا أن ينوي غيره.
ولو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، قيل: ينعقد بصدر الكلام وتلغو الضميمة، وقال الشيخ: يسقط النذر، وفيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت الله طاعة.
ولو قال: أن أمشي واقتصر، فإن قصد موضعا انصرف إلى قصده، وإن لم يقصد لم ينعقد نذره لأن المشي ليس طاعة في نفسه.
ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله.
ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأ عنهما على تردد.
مسائل الصوم:
ولو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريق إلا مع شرط التتابع، والمبادرة بها أفضل والتأخير جائز، ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة، فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما لم ينعقد، وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمنى، وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها، وكذا لا ينعقد إذا لم يكن ممكنا كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد سواء قدم ليلا أو نهارا، أما ليلا فلعدم الشرط وأما نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور فيه وفيه وجه آخر.