المطلب السادس: في الصدقة والعتق:
إذا نذر أن يتصدق وأطلق لزمه أقل ما يسمى صدقة ولو قيده بمعين لزم، ولو قال: بمال كثير، لزمه ثمانون درهما ولو قال: خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم، فله الصدقة بأقل ما يتمول، ولو عين موضع الصدقة لزم وصرف في أهله ومن حضره، فإن صرفها في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه ثم إن كان المال معينا كفر وإلا فلا، ولا يجزئه لو صرف في غيره على أهل بلد النذر على إشكال، ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزم فإن خاف الضرر قومه أجمع ثم يتصدق شيئا فشيئا حتى يتصدق بقدر القيمة، وله أن يتعيش في المال وأن يكتسب به والكسب له، وهل يجب أن يتصدق بما لا يتضرر به ثم يقوم المتضرر به؟ إشكال.
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين أو في حج أو زيارة أو مصالح المسلمين كبناء قنطرة أو عمارة مسجد أو غير ذلك، ولو نذر الصدقة على أقوام بعينهم لزم وإن كانوا أغنياء فإن لم يقبلوا فالأقرب بطلان النذر، ولو نذر صرف زكاته الواجبة إلى قوم بأعيانهم من المستحقين لزم، وهل له العدول إلى الأفضل كالأفقر والأعدل؟ الأقرب المنع، ولو نذر الصدقة بشئ معين لم يجز غيره ولا يجزئ القيمة لو نذر جنسا، وإذا نذر عتق مسلم لزم ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد وفي المعين قولان، ويجزئ الصغير والكبير والمعيب والأنثى، ولو نذر ألا يبيع مملوكه لزم فإن اضطر إلى بيعه جاز على رأي، ولو نذر الصدقة فأبرأ غريما مستحقا بنية التصدق أجزأ.
الفصل الثالث: في العهد:
وحكمه حكم اليمين، وصورته أن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا أو على عهد الله أن أفعل كذا، فإن كان ما عاهد عليه فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو في الدين أو الدنيا أو راجح