تعالى، فإن كان القاتل السيد لم يكن عليه قيمة لأنه قد عاد إلى ملكه بفسخ الكتابة والكفارة واجبة عليه وما يكون في يده من مال فهو لسيده، إذا قتله السيد أو غير السيد لأنه ملكه وكان له ماله بحق الملك لا بالإرث.
فإن كانت الجناية على طرفه وكان حرا لم يجب عليه القصاص لأن الحر لا يقتل بالعبد وإن كان عبدا كان عليه القصاص، فإذا وجب الأرش في جناية الخطأ أو في جناية العمد إذا عفا عن القصاص فيها فإن الأرش للمكاتب لأنه من جملة الكسب وليس له المطالبة بالأرش إلا بعد اندمال الجرح، فإن سرت الجناية إلى نفسه انفسخت الكتابة وعاد إلى ملك سيده وما يكون في يده من مال فهو للسيد.
مسائل في المكاتبة:
إذا كان للمريض عبد فكاتبه في حال مرضه كانت المكاتبة صحيحة لأنه ملكه، فإن برأ من المرض لزمته الكتابة في جميع العبد لأن الكتابة تصرف منجز، وإذا تصرف فيه المريض وبرأ من مرضه لزمته، وإن مات اعتبر ذلك من الثلث فإن احتمل ثلثه قيمة جميع العبد نفذ جميع المكاتبة في جميعه، فإن أدى المال إلى الورثة عتق وإن لم يحتمل الثلث جميعه، فإن لم يخلف الميت غيره فإن الكتابة تلزم في ثلثه ويبقى ثلثاه موقوفا على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذت الكتابة في جميعه وإن لم يجيزوه بطلت في ثلثيه وبقيت في الثلث، فإذا أدى إليهم ثلث المال عتق، وإذا كان له عبد فكاتبه في صحته ثم مرض وأقر أنه قبض مال الكتابة صح إقراره وعتق العبد لأن المريض يملك القبض ويملك الإقرار به مثل الصحيح.
وإذا كان له عبد فكاتبه على دراهم ثم أبرأه عن دنانير، أو كاتبه على دنانير ثم أبرأه عن دراهم كان ذلك باطلا لأن الذي يستحق عليه الدراهم فإذا أبرأه عن دنانير فقد أبرأه عما لا يستحقه، فصار كما لو كان له على زيد حق فأبرأ عمروا منه، فإن أبرأه عن ألف درهم وله عليه دنانير وقال: أردت به دنانير قيمتها ألف درهم إلا قفيز حنطة ثم قال: